الشيخ محمد السند

12

فقه المصارف والنقود

وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » ( 1 ) . وعنه ( عليه السلام ) : « إنّما حرّم الله عزّ وجلّ الربا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف » ( 2 ) . وروى هشام بن الحكم عنه ( عليه السلام ) عن علّة تحريم الربا ، فقال : « إنّه لو كان الربا حلالاً لترك النّاس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرّم الله الربا لتنفر النّاس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ( 3 ) ذلك بينهم في القرض » ( 4 ) . وروى الصدوق بسنده عن محمّد بن سنان : إنّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله : « وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجلّ عنه ، ولما فيه من فساد الأموال ; لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاً ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كلّ حال ، على المشتري وعلى البائع ، فحرّم الله عزّ وجلّ على العباد الربا لعلّة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله ، لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلّة حرّم الله عزّ وجلّ الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها ، لم يكن إلاّ استخفافاً منه بالمحرّم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة النّاس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال » ( 5 ) .

--> ( 1 ) ب 1 / أبواب الربا / 1 . ( 2 ) ب 1 / أبواب الربا / 4 . ( 3 ) في المطبوع من كتاب العلل للصدوق : « فيفضل » ، وفي هامش المخطوط من الوسائل نقلاً عن العلل : « فيتصل » . ( 4 ) ب 1 / أبواب الربا / 8 . ( 5 ) ب 1 / أبواب الربا / 11 .